السيد محسن الحكيم
450
دليل الناسك
برئه ( 1 ) ، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه والوقت باق ( 2 ) ، وإن كان هو الأحوط ، ولا تبطل النيابة هنا باغماء المنوب عنه على الأصح ( 3 ) ، بل يقوى إجزاء التبرع عنه من دون الاستنابة منه ، وإن وجبت مع قابليته لها ( 4 ) ، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه ( 5 ) ، وإن كان الأولى
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمهرة العقبة / 4 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 . ( 3 ) لم أجده في المعتبر ، وكأنه تصحيف عن التحرير ناشئ من استعمال الرموز ، كما تقدم نظيره . انظر : تحرير الأحكام : 110 . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 774 . ( 5 ) مستند الشيعة 2 : 283 . ( 6 ) حيث قال : ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض ، إذا لم يزل عذره في وقت الرمي . [ قواعد الأحكام 1 : 447 ] . ( 7 ) مدارك الأحكام 8 : 239 . ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال : يرمى عنه الجمار . [ وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمرة العقبة / 5 ] .